القسم الثالث — عمليات الصندوق
المادة 16
وفاء الدين تنظم عقود القروض التي يمنحها الصندوق طرق الوفاء على الوجه الآتي :
(1) يحدد صندوق تكاليف القروض التي يمنحها والعمولة وطرق وفاء الدين ومواعيد الاستحقاق والدفع والشروط المتعلقة بكل ذلك
2 ) يجب أن ينص في عقد القرض على العملة التي تؤدى بها الدفعات المستحقة ويراعى الصندوق بقدر الامكان أن يسترد قروضه بنفس العملات التي أقرضت بها ويجوز للمقترض الوفاء بعملة اخرى بشرط موافقة الصندوق يجوز للصندوق ان يغير الشروط الواردة في عقد القرض بناء على طلب المقترض وبغير الاضرار بمصلحة الصندوق أو الأعضاء الآخرين وبشرط موافقة الحكومة الضامنة . 4 (4) يجوز للصندوق ان يعدل من شروط وفاء القرض .