القسم الثالث — عمليات الصندوق
المادة 13
حدود التمويل
1 ) لا يقوم الصندوق بتمويل مشروع في اقليم اي عضو الا باذن من حكومة هذا العضو .
2 ) على الصندوق أن يشترط انفاق المال في الغرض المخصص له .
3 ) لا يجوز للصندوق ان يشارك في ادارة أي مشروع يوظف ماله فيه • 4 (4) يقوم الصندوق بعملية التمويل بالشروط التي يراها مناسبة مع مراعاة مقتضيات المشروع ومخاطره .
ه) على الصندوق أن يتحقق من نجاح اى مشروع قبل تمويله بواسطة خبرائه الفنيين 6 (6) على الصندوق ان يسعى فى استمرار استثمار امواله وان يكون ذلك بشروط مرضية
7) (7) يجوز للصندوق ان يطرح قروضا في أي بلد عضو لتمويل احد المشروعات بعد استئذان حكومة هذا البلد ، فاذا كان المشروع في بلد عضو آخر فيلتزم العضو الذي يطرح القرض في بلده بنقل حصيلة القرض الى البلد الذي يقوم المشروع فيه بناء على طلب الصندوق .