أمر رقم 69-22
· ج.ر عدد 62 لسنة 1969
أمر رقم 69 22 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق - - 21 ابريل سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 818
القسم الثالث — عمليات الصندوق
المادة 12
الضمان
1 ) جميع عمليات الاقراض التي يقوم بها الصندوق لصالح هيئة أو مؤسسة عامة أو خاصة يجب أن تكون مضمونة من حكومة الدولة أو البلد الذى يقوم المشروع فيها ) للصندوق الحق في حالة تمويل مشروع غير حكومي أن يطلب ضمانات خاصة علاوة على الضمان الحكومي المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .