القسم الثالث — عمليات الصندوق
المادة 11
يقوم الصندوق على الخصوص بالعمليات الآتية :
1 ) اقتراض الاموال من الأسواق الداخلية والخارجية وتقرير الضمان اللازم لذلك •
2 ) ضمان الاوراق الخاصة بالمشروعات التي وظف | الصندوق امواله فيها بقصد تسهيل بيعها
3 ) بيع وشراء الاوراق المالية التي اصدرها أو ضمنها أو وظف امواله فيها .
4) توظيف الاموال التى لا يحتاج اليها وما لديه من اموال الادخار والتقاعد أو ما يماثلها في أوراق مالية من الدرجة الأولى .
ه) ممارسة آية عمليات اخرى تتعلق باغراض الصندوق المنصوص عليها في المادة 2 .