القسم الثاني — العضوية ورأس المال
المادة 10
اموال الصندوق
1 ) تتكون اموال الصندوق من رأس المال المكتتب به والاموال الاحتياطية والقروض التي يقترضها الصندوق سواء عن طريق اصدار سندات أو عن طريق فتح اعتمادات من المؤسسات العربية العامة والخاصة والافراد والمؤسسات الدولية
2 ) يحدد الصندوق الشروط الخاصة باصدار السندات . ) لا يجوز ان تتجاوز قيمة السندات التي يصدرها الصندوق في وقت ما ضعف رأس المال الا بقرار خاص من مجلس محافظي الصندوق يصدر باغلبية ثلثي الاصوات اعمال الصندوق