الباب الثاني — تنظيم وسير المكتب › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 9
يتكون مجلس الادارة من :
- أربعة ممثلين لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ثلاثة ممثلين لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط من بينهم الرئيس المدير العام ، للبنك الوطني الجزائري ، أربعة ممثلين لوزير التجارة من بينهم مدير المكتب الجزائرى للنشاط التجاري ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل للوزير المكلف بالصناعة ، ممثل لوزير الشؤون الخارجية ، ممثل للوزير المكلف بالنقل ،
- أربعة ممثلين للمستخدمين •