أمر رقم 69-20
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
امر رقم 69-20 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 يتضمن أحداث المكتب الوطني للحلفاء ( أونالفا ) . 327
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع والهدف والوسائل
المادة 7
توضع تحت تصرف المكتب ، ضمن اطار التشريع النافذ ، كل وسائل النقل والآلات اللازمة لنشاطه ويجوز له عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 والمتضمن قانون | بموافقة الوزير الوصى أن يقوم باكتساب وبناء وتهييء المكاتب المالية التكميلي لسنة 1965، ولا سيما المادة 7 منه ، والتجهيزات أو وسائل الاستغلال اللازمة لتحقيق هدفه ...... 328 الجريدة الرسمية