أمر رقم 69-20
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
امر رقم 69-20 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 يتضمن أحداث المكتب الوطني للحلفاء ( أونالفا ) . 327
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 27
تخصص ، مع تحفظات التشريع النافذ ، نتائج السنة المالية حسب النسب المحددة في كل سنة من قبل مجلس الادارة ، بعد طرح تكاليف الاستهلاك وبعد مصادقة الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية على صندوقين .
الصندوق الاحتياطي ، صندوق الاستثمار والتجهيز .