الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 24
يحضر المدير العام القوائم التقديرية السنوية للمكتب ويرسلها الى مجلس الادارة التي يبت فيها وبعد ذلك ترسل للمصادقة الى وزير الوصاية للمصادقة عليها وهو بدوره يطلع الوزير المكلف بالمانية عليها بشهرين قبل بدء | السنة المالية التي تختص بها وفي حالة ما اذا عبر أحد الوزيرين عن عدم مصادقته خلال 30 يوما التي تلى الايداع يرسل المدير العام خلال 15 يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الاجراءات • وتعتبر المصادقة حاصلة بعد انقضاء أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الارسال وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة في تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ الالتزامات في حدود الجداول التقديرية للسنة السابقة والمصادق عليها قانونا .