أمر رقم 69-20
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
امر رقم 69-20 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 يتضمن أحداث المكتب الوطني للحلفاء ( أونالفا ) . 327
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية تسمى المكتب الوطني للحلفاء ويختصر اسمها ب ( أو نالفا - ONALFA ) وهي مؤسسة ذات طابع صناعى وتجارى ولها الشخصية المدنية وتتمتع بالاستقلال المالي .
ويجرى على هذه المؤسسة القانون الخاص فيما يتعلق بأعمالها التجارية وعلاقاتها مع الغير