الباب الثاني — تنظيم وسير المكتب › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 14
يحدد مجلس الادارة التوجيه العام للمكتب ويتولى أو يرخص في كل الاعمال اللازمة لانجاز المهمة وكذا التسيير الاداري والمالي للمؤسسة .
ويتداول لهذا الغرض في :
التنظيم والتسيير العام والتنظيم الداخلي للمكتب ،
- القانون الاساسي وشروط مرتبات المستخدمين ضمن اطار التنظيم النافذ
- النظام الحسابي والمالي للمركز ، مشاريع البناء والاكتساب والتصرف واستبدال العقارات ، القوائم التقديرية للايرادات ومصاريف المكتب مع الاحتفاظ بأحكام المادة 24 أدناه ، البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة والطويلة الاجل شريطة المصادقة المشتركة بين وزير الوصاية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، تسيير المدير العام ،
- الحسابات السنوية للمكتب ، تخصيص الفائض المحتمل طبقا لأحكام المادتين 26 و 27 أدناه ويختص كذلك بما يلى :
- دراسة العقود النموذجية ، الاقتراحات المقدمة للوزير الوصى والمتعلقة على الخصوص بسعر أجرة جني الحلفاء وأسعار بيعها