أمر رقم 69-20
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
امر رقم 69-20 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 يتضمن أحداث المكتب الوطني للحلفاء ( أونالفا ) . 327
الباب الثاني — تنظيم وسير المكتب › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 13
يوقع على محاضر الاجتماع الرئيس وعضوان من مجلس الادارة و ترسل نسخة من المحاضر الى وزير الوصاية .
تنفذ بحكم القانون مقررات المجلس بعد انقضاء أجل 30 يوما الموالية لتاريخ ارسالها الى الوزير الوصى الا في حالة اعتراض صريح من طرفه .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389 هذا