الباب الثاني — تنظيم وسير المكتب › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 12
يجتمع المجلس في جلسات عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الاقل تنعقد لزوما احدى الجلسات في بدء كل موسم قصد تقدير التنظيم ودراسة مشروع القوائم التقديرية • و تنعقد جلسات استثنائية بناء على طلب رئيس مجلس الادارة أو نصف أعضائه وأما بناء على طلب المدير العام .
يعد جدول الاعمال لكل اجتماع رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ويصادق عليه مجلس الادارة أثناء بدء الجلسة . ويتولى المدير العام كتابة الجلسات .