أمر رقم 69-20
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
امر رقم 69-20 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 يتضمن أحداث المكتب الوطني للحلفاء ( أونالفا ) . 327
الباب الثاني — تنظيم وسير المكتب › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 10
يعين أعضاء مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح السلطات التي يمثلونها يعين رئيس مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى من بين أعضاء المجلس المذكور .
يحضر المدير العام والمراقب المالي والعون المحاسب في جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى . ويجوز للمجلس أن يستمع الى كل شخص كفء ممكن أن ينيره في مداولاته