الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 6
يكلف المكتب لانجاز هدفه :
بالقيام بالتمويل بواسطة الأغذية اللازمة وتنفيذ برامجه الصناعية سواء في السوق الداخلية أو في السوق الخارجية ولهذا الغرض يعقد كل الصفقات مع مورديه . ويجوز أن يقوم فضلا عن ذلك بالاستيراد اللازم للمواد الأولية والأغذية المركبة أو الكلا وهو يتمتع بالأفضلية في حق شراء المواد الأولية الموجودة في التراب الوطني .
القيام بتوزيع صائب وعادل لأغذية الأنعام وأنواع الكلا في مجموع التراب الوطني ولهذا الغرض يجوز له ان يقوم باكتساب وصناعة وتهيئة وتجهيز كل المنشآت اللازمة لانجاز هدفه ومسك وتسيير مستودعات احتياطية من الكلا والاغذية المركبة