الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 4
يهدف المكتب بغية تحسين نوعية وكمية أغذية الأنعام والحيوانات الأخرى الى :
انتاج الأغذية المركبة ، تسويق هذه المنتجات الى المربين ، تعميم استعمال الأغذية المركبة لدى المربين المادة ه : يكلف المكتب فضلا عن ذلك :
بجمع كل المعلومات قصد تحديد احتياجات تغذية المواشى والحصول على الكلا واعداد في كل منطقة الاحتياجات الغذائية للانعام وذلك باتصال مع المصالح المعنية ، بأنجاز ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، كل الدراسات اللازمة قصد انجاز طرق تكوين الأغذية الأكثر صلاحية لتلبية متطلبات المواشي على الخصوص ، بانجاز التحليل ومراقبة المواد الاولية للاغذية المصنوعة والكلأ حسب الطرق المعدة سابقا .