أمر رقم 69-19
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-19 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 يتضمن أحداث المكتب الوطني لاغذية الانعام ( اوناب )
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 24
تخصص مع تحفظات التشريع النافذ نتائج السنة المالية حسب النسب المحددة في كل سنة من قبل مجلس الادارة ، بعد طرح تكاليف الاستهلاك وبعد مصادقة الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية على صندوقين :
الصندوق الاحتياطي ،
- وصندوق الاستثمار .