الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 21
يحضر المدير العام القوائم التقديرية السنوية للمكتب ويرسلها الى مجلس الادارة التي يبت فيها وبعد ذلك ترسل الى وزير الوصاية للمصادقة عليها وهو بدوره يطلع الوزير المكلف بالمالية عليها بشهرين قبل بدء السنة المالية التي تختص بها .
وفي حالة ما اذا عبر أحد الوزيرين عن عدم مصادقته خلال 30 يوما التي تلي الايداع يرسل المدير العام خلال 15 يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الاجراءات .
وتعتبر المصادقة حاصلة بعد انقضاء أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الارسال وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة في تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية | السير المكتب وتنفيذ الالتزامات في حدود الجداول التقديرية للسنة السابقة والمصادق عليها قانونا ...
الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية