أمر رقم 69-19
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-19 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني لاغذية الأنعام ( أوناب ) . 324
الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 12
يعين اعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح السلطات التي يمثلونها .
يعين رئيس مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى من بين أعضاء هذا المجلس .
يحضر المدير العام والمراقب المالي والعون المحاسب في جلسات مجلس الادارة بصوت استشاري ، ويجوز للمجلس ان يستمع الى كل شخص كفء ممكن أن ينيره في مداولاته .