الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 11
يتكون مجلس الادارة من :
أربعة ممثلين لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ثلاثة ممثلين لوزير الدولة المكلف بالمالية و التخطيط من بينهم الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ،
- أربعة ممثلين لوزير التجارة ، ممثل للوزير المكلف بالصناعة ، ممثل لوزير النقل ،
- ستة ممثلين للتعاونيات الفلاحية او جماعات المربين من بينهم اثنين من القطاع المسير ذاتيا ، ممثل عن الحزب ، اربعة ممثلين للمستخدمين .