أمر رقم 69-18
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69 18 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 13 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . 321
الباب الثالث — تنظيم التسويق
المادة 24
تتولى التعاونيات الخاصة بتصريف الفواكه والبقول ، تسويق هذه المنتجات فى السوق الداخلية والمسلمة لها من طرف اعضائها .
وأن العلاقات التي تقوم بين المنتجين وتعاونيتهم تخضع للاتفاقات الموضوعة وفقا لنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 اعلاه •