الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
يتكون المجلس الادارة من :
- أربعة ممثلين لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ثلاثة ممثلين لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط من بينهم الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ،
- أربعة ممثلين لوزير التجارة من بينهم مدير المكتب الجزائري للنشاط التجاري ( أو فالاك ) ،
- ممثل للوزير المكلف بالصناعة ،
- ممثل لوزير الشؤون الخارجية ، ستة ممثلين للمنتجين الفلاحيين يعينون بناء على
- اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، اربعة ممثلين للمستخدمين .