أمر رقم 69-17
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-17 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ( أوناما ) . 318
الباب الاول — * احكام عامة › الفصل الثاني — الهدف والوسائل
المادة 8
يقدم المكتب الى وزير الوصاية المعلومات التي يجمعها بفعل نشاطه والمتعلقة بمسائل تجهيز الاستغلالات الفلاحية . ويمسك لهذا الغرض جدولا للمعدات التي يتولى صيانتها .