الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 31
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبمقتضى الامر رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1965 ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام | 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 مكرر 3 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-50 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1387 الموافق 24 فبراير سنة 1968 والمتضمن حل المكتب الوطني للاصلاح الزراعي ، وبعد الاستطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى :