أمر رقم 69-17
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-17 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ( أوناما ) . 318
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 25
يوقع مجلس الادارة خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية على الحسابات والميزانية الختامية والجرد وترفق بتقرير من المدير العام وبتقرير من المراقب الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 المالي وترسل الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها