أمر رقم 69-17
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-17 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ( أوناما ) . 318
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 24
تكون موارد المكتب من :
نتائج نشاطاته ، التزويدات المالية واعانات الدولة ،
- القروض التي يعقدها ويجوز له أن يضمن عمليات القروض التي تعقدها تعاونيات المعدات الفلاحية قصد تحسين معداتها وتجهيزاتها التقنية