الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 23
يحضر المدير العام القوائم التقديرية السنوية للمكتب ويرسلها الى مجلس الادارة الذي يبت فيها ، وبعد ذلك ترسل الى وزير الوصاية للمصادقة عليها وهو بدوره يطلع الوزير المكلف بالمالية عليها بشهرين قبل بدء السنة المالية التي تختص بها .
وفى حالة ما اذا عبر أحد الوزيرين عن عدم مصادقته خلال 30 يوما التي تلى الايداع يرسل المدير العام خلال 15 يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الاجراءات .
وتعتبر المصادقة حاصلة بعد انقضاء اجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الارسال وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة في تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ الالتزامات في حدود الجداول التقديرية للسنة السابقة والمصادق عليها قانونا •