أمر رقم 69-17
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-17 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ( أوناما ) . 318
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية تسمى « مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ويختصر اسمها ب ( أوفلا LA OF LA ) وهي مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري ولها - وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل | الشخصية المدنية وتتمتع بالاستقلال المالي سنة 1969.
هواري بومدين