الباب الاول — * احكام عامة › الفصل الاول — التسمية ، الشخصية ، المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية تسمى المكتب الوطني الحكومة ، للمعدات الفلاحية ويختصر اسمها ب ( أوناما - ONAMA) وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام | وهي مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري ولها الشخصية المدنية وتتمتع بالاستقلال المالي • الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 ويجري على هذه المؤسسة القانون الخاص فيما يتعلق باعمالها التجارية وعلاقاتها مع الغير .