الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 15
يحدد مجلس الادارة التوجيه العام للمكتب ويتولى او يرخص في كل الاعمال اللازمة لانجاز المهمة وكذا التسيير الاداري والمالي للمؤسسة .
ويتداول لهذا الغرض في :
التنظيم والتسيير العام والتنظيم الداخلي للمكتب) القانون الاساسي وشروط مرتبات المستخدمين ضمن اطار التنظيم النافذ ، 320 الجريدة الرسمية
- مشاريع البناء والاكتساب والتصرف واستبدال العقارات ، القوائم التقديرية لايرادات ومصاريف المكتب مع الاحتفاظ بأحكام المادة 23 أدناه
- البرنامج السنوي او المتعدد السنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة والطويلة الأجل مع الاحتفاظ بالمصادقة المشتركة بين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المتولى الوصاية ..
تسيير المدير العام ، الحسابات السنوية للمكتب ،
- تخصيص الفائض المحتمل طبقا لاحكام المادتين 25 و 26 ادناه الاقتراحات المتعلقة بالاسعار وتحديدها