أمر رقم 69-17
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-17 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ( أوناما ) . 318
الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 14
يوقع على محاضر الاجتماع الرئيس وعضوان من مجلس الادارة و ترسل نسخة من المحاضر الى وزير الوصاية . وتنفذ بحكم القانون مقررات المجلس بعد انقضاء اجل 30 يوما الموالية لتاريخ ارسالها الى الوزير الوصي الا في حالة اعتراض صريح من طرفه