الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 13
يجتمع المجلس في جلسات عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين فى السنة على الاقل .
تنعقد لزوما أحدى الجلسات فى بداء كل موسم قصد تقدير التنظيم ودراسة مشروع القوائم الاحتياطية وتنعقد في جلسات استثنائية بناء على طلب من رئيس مجلس الادارة أو نصف أعضائه واما بناء على طلب المدير العام .
يعد جدول الاعمال لكل اجتماع رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ويصادق عليها مجلس الادارة اثناء بدء الجلسة يتولى المدير العام كتابة الجلسات •