أمر رقم 69-17
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-17 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ( أوناما ) . 318
الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 11
يعين أعضاء مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح السلطات التي يمثلونها .
يعين رئيس مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
يحضر المدير العام والمراقب المالي والعون المحاسب في جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى . ويجوز للمجلس أن يستمع الى كل شخص كف ممكن أن ينيره في مداولاته .