أمر رقم 69-17
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-17 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ( أوناما ) . 318
الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
يتكون مجلس الادارة من :
اربعة ممثلين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ثلاثة ممثلين لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط من بينهم الرئيس المدير العام ، للبنك الوطني الجزائري ، أربعة ممثلين للوزير المكلف بالصناعة ،
- - ممثل لوزير الشؤون الخارجية ،
- ثلاثة ممثلين للمستغلين الفلاحيين بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، اربعة ممثلين للمستخدمين •