أمر رقم 69-15
· ج.ر عدد 29 لسنة 1969
امر رقم 69 15 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 يتعلق بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية 80
المادة الأولى
يعتبر عاصيا كل مواطن استدعى للقيام بواجباته بعنوان الخدمة الوطنية وأبلغ بأمر الالتحاق ولم يلتحق بالمكان المقرر لتجنيده بثلاثين يوما بعد التاريخ المحدد في أمر الالتحاق المشار اليه أعلاه الا اذا كانت لديه موانع •