المادة 4
يسري مفعول هذا الامر ابتداء من 1 يناير سنة 1969 الديمقراطية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرارن مؤرخان في ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير | سنة 1969 يتضمنان تعيين سمسارين بحريين بصفة مؤقتة بموجب قرار مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 عين بصفة مؤقتة السيد جلول جلولي سمسارا بحريا ببجاية ، ويزاول المعني مهنته بمجرد اخباره بهذا القرار ..
بموجب قرار مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 عين مؤقتا السيد عبد العزيز او احمد سمسارا بحريا بعنابة خلفا لأخيه عبد الرحمن او احمد المتوفى في 13 ديسمبر سنة 1968 ويزاول المعني مهنته بمجرد اخباره بهذا القرار ..
وزارة التربية الوطنية