أمر رقم 69-11
· ج.ر عدد 22 لسنة 1969
أمر رقم 69 - – 11 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم جهاز الضمان الاجتماعي في الجزائر 230
المادة الأولى
تعدل الجملة الثانية من المقطع الثاني من المادة 4 من المقرر رقم 49-45 . كمايلي :
يجوز للمؤمن بالفتح) ابتداء أما من تاريخ الشفاء أو استقرار الجرح الناتج عن حادث العمل واما من الشفاء أو استقرار المرض المهني أن يتقاضي التعويض اليومي ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 17 الآنفة الذكر بدون طرح المدة التي لم يعوض خلالها والمشار اليها في المادة 19 (المقطع / - | ) السادس) من هذا القرار اذا كان المرض في هذا التاريخ يعود | الى اكثر من ثلاثة ايام » .