Ordonnance n° 69-107 · ج.ر عدد 110 لسنة 1969 معدَّل
Ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970

Article 28

أُلغي بموجب Loi n° 77-02 (ج.ر عدد 83 لسنة 1977)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.