أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 9
ان توزيع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لكل باب وبمقتضى أحكام المواد 3 « ميزانية التسيير » و 6 و 7 و 8 من هذا الامر ، يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
يعد أيضا وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط لائحة تشتمل على الاعتمادات المشار اليها في المقطع أعلاه ، التي تكون موضوع توزيعات اقتصادية وتوظيفية