أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 99
ان المنتجات الواردة بعده والتابعة للمعدل الزائدة عن الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، تخضع من الآن فصاعدا للمعدل العادي من هذا الرسم البالغ ( 17 ٪ ) .
رقم التعريفة تعيين المنتجات الجمركية 58-01 زرابي ذات الفرزات المعقدة او الملتفة ، ومن ضمنها الزرابي الصناعية ، 58-02 Ex الزرابي الأخرى ومن ضمنها الزرابي الصناعية ..
الخاضعون للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج