القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 98
ان قائمة المنتجات الخاضعة للمعدل الزائد الخاص بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والوارد في المادة 1 من الامر رقم 66-236 المؤرخ في 5 غشت سنة 1966 يتمم كما يلي :
رقم النجمة التعريفة العربية الجمركية تعيين المنتجات 36-04 Ex الطعوم وكبسول الفلمينات لادوات الصيد والرماية ، 42-02 Ex غلافات وعلب الاشياء الخاضعة للمعدل الزائد الخاص بالجلد الطبيعي او بديله او الليف المكبرت أو الكرتون او مادة البلاستيك الصناعية من الاوراق او النسيج .