القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 94
يحدد النظام الجبائى الذى يطبق على مختلف أصناف المكلفين بالضريبة الذين يتعاطون مهنة حرة ، بموجب نص تشريعي يصدر في عام 1970 .
وبانتظار نشر هذا النص ، فانه يترتب التقدير التلقائي ، على عدم مراعاة أحكام المواد من 76 الى 78 من الامر رقم 67 - 202 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 من الأمر رقم 66 65 والمرسوم رقم 66-67 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1966 وأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 يوليو سنة 1967 التحصيل كيفيات وفاء الضريبة المفروضة على الأرباح الصناعية والتجارية
- تعدل المادة 251 ن ، الفقرة 4 ، المقطع 2 ، من قانون الضرائب المباشرة ، كما يلى :
اذا تبين فيما بعد ، ان مبلغ هذه التصريحات يقل زيادة عن عشر مبلغ التسبيقات المستحقة فعلا 6 فتطبق العقوبة المشار اليها في المادة 251 د أعلاه ضمن نفس الشروط السارية على المبالغ غير المؤداة فى الاستحقاقات المقررة »
- تحل الكلمات التالية : « للمادة 251 د أعلاه » محل للمادة 384 مكرر أدناه » الواردة في المادة 259 د من المقطع الاول منها في قانون الضرائب المباشرة .
الضريبة البترولية الضريبة المباشرة البترولية - النزاعات - التأويل