أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 91
يفهم « بالشركات الاخرى ، غير الشركات المذكورة فى اتفاقية الجزائر » الواردة فى المادة 100 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ، الشركات الجزائرية والشركات الاجنبية التي لم تستكمل الشروط المقررة في المادة 179 من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 • الرسم الاجمالي