أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 90
1 - تضاف الى المادة 251 د من قانون الضرائب المباشرة ، الفقرة التالية :
بيد أن تعويض التأخير المحسوب ضمن شروط المادة 384 مكرر ، يجب أن لا يتجاوز ال 10 ٪ »
في المادة 24 ج وما يليها من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لعام 1969