القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 88
1 تلغى كلمات « وفي جميع الاحوال » الواردة في المقطع الاول من الفقرة 2 للمادة 246 من قانون الضرائب المباشرة
2 - يتمم المقطع 2 من المادة 246 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1809 يتعين على هذه الهيئات ، ماعدا الاذن المخالف الذي تصدره الادارة الجبائية ، تحديد مبلغ رقم الاعمال المحقق من طرف كل من مؤسساتها الثانوية ويعد الرسم في كل من البلديات التي تقع تلك المؤسسات في نطاقها » .