القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 85
يطبق بحكم القانون ، نظام الاستهلاك الحسابي على جميع الاموال الجديدة المنقولة والمعتبرة عقارية والمحتسبة ابتداء من السنة المالية 1970 وبالنسبة للأموال المنقولة المعتبرة عقارية والمحتسبة قبل هذه السنة المالية والتي سبق استهلاكها بصفة جزئية وفقا لنظام آخر ، فعلى المؤسسات ان تطبق على القيمة الباقية استهلاكا حسابيا كما لو ان هذا الاستهلاك كان مطبقا منذ قيد هذه الاموال في محاسبة تلك المؤسسات .
الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية العجز المنقول