القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 82
يحدد ابتداء من أول يناير سنة 1970 ب 20٪ المعدل المخفض والمطبق على الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية ، والارباح المحولة لاعادة الاستثمار ضمن شروط المادة 64 - أ من قانون الضرائب المباشرة ، من قبل الشركات والجمعيات المشار اليها فى المقطع الاول من المادة 57 من نفس القانون ... » المادة 148 : لا تحسم المبالغ الواردة بعده ، لأجل تحديد الربح الصافي الجبائي :
- حصة المخصصات الزائدة عن المخصصات المطبقة على الموظفين العموميين عن نفقات التمثيل والاسفار والانتقال سواء كانت حقيقية أو محددة بصفة اجمالية ،
- كل نوع من مبالغ النفقات والتكاليف والايجارات المتعلقة بالعقارات غير المخصصة مباشرة للاستغلال ، كل أنواع الهدايا والهبات والاعانات ،
- نفقات الاستقبال بما فيها نفقات المطاعم والفنادق والملاهي ، بما لا يتجاوز 2000 دج ، في كل سنة مالية ، ..