القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 79
يحدد ب 20 دج ، ابتداء من اول يناير سنة 1970 الحد الادنى السنوي لمبلغ الاتاوي المستوفات عسن الشغل المؤقت للاملاك العمومية الوطنية غير الخاضعة لتعريفة قانونية أو نظامية أو لتعريفة أدنى من هذا الحد وأن تسليم أذون شغل الطرق في ذلك الملك العمومي الوطني خاضع لأداء رسم ثابت قدره 20 دج ، من قبل المعنيين علاوة على الرسوم والاتاوى التي تستوفى لفائدة الدولة أو البلديات ..
وعندما يترتب على الأذن اداء اتاوة لفائدة الدولة ، فيستوفى الرسم الثابت بنفس الوقت وبنفس الطريقة التي تستوفى بها الأتاوة أو القسط الأول من الأتاوة ..
وعندما يترتب اداء اتاوة لفائدة الدولة ، يوفى الرسم بالصاق طوابع جبائية على سند الاذن قبل تسليمه لصاحبه .