أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 71
يخول الصندوق المؤسس على الوجه المذكور أعلاه الشخصية المدنية ويمون من الرسوم المستوفاة لهذا الغرض من قبل الشركات الوطنية للتأمين . ويفتح لعملياته المالية حسابا خاصا في الخزينة تحت رقم 029302 .
ويحل الصندوق الخاص بالتعويض محل الدائن في حقوقه بالتعويض ضد الشخص المسؤول عن الحادث أو المؤمن