أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 70
ينشأ صندوق خاص للتعويض لضحايا حوادث السير المسببة من السيارات ذات المحرك ، ويكلف هذا الصندوق بتحمل كل أو جزء من التعويضات الممنوحة لضحايا الحوادث الجسدية أو لذوى حقوقهم ، عندما تكون هذه الحوادث التي يستحقون عنها التعويض قد تسببت عن السيارات ، وفى الحالة التي يكون فيها المسؤول عن الاضرار مجهولا أو يكون حقه حين وقوع الحادث ساقطا في الضمان أو يكون غير مضمون لحد الكفاية أو يكون معسرا بصفة كلية أو جزئية